فضلُ العشرِ مِنْ ذِي الحجَّةِ
الشيخ: محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-
السؤال:
فضيلة الشيخ! بعد أيام نستقبل عشر ذي الحجة، فما نصيحتك للجميع في استغلالها؟ أرجو بيان فضلها، والأعمال التي تُسنُّ فِيها.
الجواب:
عشر ذي الحجة تبتدئ من دخول شهر ذي الحجة وتنتهي بيوم عيد النحر، والعمل فيها قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ؛ قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ).[1]
وعلى هذا فإنِّي أحثُّ إخواني المسلمين على اغتنام هذه الفرصة العظيمة، وأن يُكثروا في عشر ذي الحجة مِن الأعمال الصالحة؛ كقراءة القرآن، والذكر بأنواعه من تكبير وتهليل وتحميد وتسبيح، والصَّدقة، والصِّيام، وكل الأعمال الصالحة اجتهد فيها.
والعجب أنَّ الناس غافِلون عن هذه العشر! تجدهم في عشر رمضان يجتهدون في العمل؛ لكن في عشر ذي الحجة لا تكاد ترى أحدًا فرَّق بينها وبين غيرها!
وإذا قام الإنسان بالعمل الصَّالح في هذه الأيَّام العشر يكون قد أحيا ما أرشد إليه النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم من الأعمال الصَّالحة.
وإذا دخلت هذه العشر والإنسان يريد أن يُضحِّي فإنَّه لا يأخذ مِن شعره ولا من ظفره ولا من بشرتِهِ شيئًا؛ كل هذه لا يأخذ منها إذا كان يريد أن يُضحِّي، فأمَّا الذي يُضحَّى عنه فلا حرج عليه، وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن يُضحِّي عنه وعن أهل بيته أضحية واحدة -كما هي السُّنَّة-؛ فإنَّ أهل البيت لا يلزمهم أن يمسكوا عن الشعر والظفر والبشرة، وإنما الذي يلزمه هو المضحِّي الذي هو الأب.
وما تسمعون من هذه العبارة: "حرُمَ على من يُضحِّي أو يُضحَّى عنه"؛ فإنها عبارة لبعض العلماء، أما الحديث؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئًا)[2] فوجَّه الخطاب لمن يريد أن يُضحِّي.
ولكن لو قال قائل: إذا كان هذا الذي يريد أن يُضحِّي سافر للحجِّ فسوف يؤدي العمرة ويُقصِّر، مع أنَّه أوصى أهله أن يضحوا!
نقول: هذا لايضُرُّ؛ لأنَّ التَّقصِير في العمرة نُسُك ولا بدّ من فعلِهِ، وكذلك التَّقصِير في الحجِّ أو الحلق لا بأس به، وإن كان لا يدري هل ضَحَى أهلُهُ أم لا.
اللقاء الشَّهري (63/2)
[1] رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وصحَّحه الألبانيُّ –رحم الله الجميع- في صحيح أبي داود ( 2107 ).[2] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا». رواه النسائي في سننه، وصحَّه الألباني -رحمها الله-: 4346. وفي رواية لمسلم -رحمه الله-: ((مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلاَلُ ذِى الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّىَ)). كتاب الأضاحي؛ باب نَهْىِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِى الْحِجَّةِ وَهُوَ مُرِيدُ التَّضْحِيَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا.
منقول --
http://doraralolama3.blogspot.com/2011/ ... st_27.html