قال ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للبلوغ (4/371):
قوله صلى الله عليه وسلم"وإذا صلى قائما فصلوا قياما أجمعين":حتى في النفل إذا صلى قائما يجب علينا أن نصلي قياما , وهذه مسألة قل من يتفطن لها ؛لأن بعض الناس يقول : القيام في النفل ليس بركن وهو صحيح , فيجوز للمتنفل أن يصلي قاعدا ,
لكن إذا كنت مع الإمام كما في التراويح وصلاة الكسوف فإنه يجب عليك أن تصلي قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم :"إذا صلى قائما فصلوا قياما" وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها ,ووجوب القيام ليس لذات القيام ولكن لغيره وهي متابعة الإمام فلو أن إماما صلى بجماعة نفلا وقالوا: إن القيام في النفل سنة وصلى هو لوحده واقفا وهم جالسين فهل يقال :إن هذا إمام لهؤلاء الجماعة ؟ وكيف يكون إمامهم وهم لا يقتدون به في أطول ما يكون من أركان الصلاة وهو القيام؟ فلهذا عموم قوله صلى الله عليه وسلم"إذا صلى قائما" يشمل ما إذا كانوا في نافلة فإنه إذا صلى قائما يجب عليهم أن يصلوا قياما.
منقول